للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفعول، وأنها لا تنعقد بالمضارع: وما كان من هذه الألفاظ محتملًا فإنه يكون كنايةً، حيث تصح الكناية، كالطلاق ونحوه. ويعتبر دلالاتُ الأحوال، وهذا البابُ عظيم المنفعة، خصوصًا في الخُلع وبابِه.

(وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاكٍ ونحوه (وقع، نواه أو لم ينوه) لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نِيَّة، فكذا صريح الطَّلاق، فيقع (ولو) كان الآتي بالصَّريح (هازلًا أو لاعبًا) حكاه ابنُ المنذر (١) إجماعَ مَنْ يحفظُ عنه، وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعًا: "ثَلاثٌ جِدهُنَّ جِدٌّ، وهزلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرجعَةُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٢) وقال: حسن غريب (أو) كان (مخطئًا) قياسًا على الهازل.

(وهو) أي: قوله: أنت طالق ونحوه (إنشاء) كسائر صِيغ الفسوخ والعقود (وقال الشيخ (٣): هذه الصِّيغُ إنشاءٌ من حيث إنها تُثبت الحكمَ وبها تمّ، وهي إخبارٌ؛ لدلالتها على المعنى الذي في النفس) وهذا المعنى الذي أشار إليه يطَّرِد في كل إنشاء وطلب.

(وإن قال: امرأتي طالق، أو) قال: (عبدي حر، أو) قال: (أمَتي حُرَّة، وأطلق النيَّة) فلم ينوِ معينًا ولا مبهمًا من زوجاته ولا عبيده ولا إمائه (طَلَقَ جميع نسائه، وعَتَق جميع عبيده وإمائه) لأنه مفرد مضاف، فيعمُّ، كما تقدَّم في العتق (٤).

(ولو قال) لامرأته: (كلما قلتِ لي شيئًا، ولم أقل لكِ مِثْلَه؛ فأنتِ طالق، فقالت له: أنتِ طالق -بفتح التاء أو كسرها- فلم يقله) طَلَقت؛


(١) الإجماع ص/ ١٠١، والإشراف (٤/ ١٩٤).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٤٠)، تعليق رقم (١).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٤) (١١/ ٤٣).