للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حثمة (١), متفق عليه.

(وهي) أي: العرايا: جمع عَريَّة. قال الجوهري (٢): العَريَّة: النخلة يعريها رجلًا محتاجًا، فيجعل ثمرها له عامًا, فَعِيلة بمعنى مفعولة. وقال أبو عبيد (٣): هي اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة، أو للبيع، أو الأكل. وقيل: سُمِّيت به؛ لأنها مُعرَّاة من البيع المحرَّم، أي: مُخْرَجة منه (بيع الرُّطب في رؤوس النخل) لأن الرُّخصة وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئًا فشيئًا لحاجة التفكُّه. رُوي عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمَّى رجالًا محتاجين من الأنصار شكَوْا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّ الرطب يأتي، ولا نَقْدَ بأيْديهم يتبايعون به رُطَبًا، وعندهم فضولٌ من التَّمْر، فرخَّص لهم أن يتبايعوا العَرايَا بِخَرْصِها من التّمْر الذي في أيْديهم يأكلونه رُطَبًا" متفق عليه (٤).


= ٢١٩٢، وفي المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٨٠، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٩ (٦٤).
(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢١٩١، وفي المساقاة باب ١٧، حديث ٢٣٨٣، ٢٣٨٤، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٠ (٧٠).
(٢) الصحاح (٦/ ٢٤٢٣, ٢٤٢٤) مادة: (عرا).
(٣) انظر: غريب الحديث (١/ ٢٣١، ٢٩٣)، والمطلع ص/ ٢٤١.
(٤) لم نقف عليه في الصحيحين. وذكره ابن قدامة في الكافي (٣/ ٩٤) وعزاه للصحيحين أيضًا، وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٤٣) بقوله: وهو وَهْم، فإن هذا الحديث لم يخرَّج في الصحيحين، ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء من الكتب الستة. قال شيخنا الحافظ [أبو الحجاج المزي]: بل وليس هذا الحديث في مسند أحمد ولا في السنن الكبير للبيهقي، وقد فتَّشت عليه في كتب كثيرة فلم أره مسندًا، وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع، في باب بيع العرايا [(الأم ٣/ ٥٤)] بلا إسناد.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٨٨): وهو عجيب، فإنه ليس في الصحيحين =