للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متاعًا، فوجده خيرًا مما اشتراه.

(وإن باع) أرضًا، أو بستانًا (أو رهن أرضًا، أو بستانًا، أو أقرّ) بأرض، أو بستان (أي أوصى به) أي: بالمذكور من أرض أو بستان (أو وقفه، أو أصْدقه) في نكاح (أو جعله عوضًا في خُلْعٍ) أو عتق، أو جعالة ونحوه (أو وهبه) أو تصدَّق به (دخل أرضٌ، وغراسٌ، وبناء، ولو لم يقل: بحقوقها) لأنهما من حقوق الأرض، ويتبعان الأرض من كل وجه؛ لأنهما يُتخذان للبقاء فيها، وليس لانتهائهما مدة معلومة، بخلاف الزرع والثمرة. وفي مسألة البستان؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، بدليل أن الأرض المكشوفة لا تُسمَّى به.

و (لا) يدخل في بيع أرض أو بستان (شجرٌ مقطوع، ومقلوعٌ) لأن اللفظ لا يتناوله، والتبعية انقطعت بانفصاله.

(فإن قال: بعتُك هذه الأرض (١) وثلث بنائها، أو) بعتُك هذه الأرض (١) (وثلث غراسها ونحوه) كالربع (لم يدخل في البيع) من البناء والغراس (إلا الجزء المُسمَّى) لقرينة العطف.

(وكذلك لو قال: بعتُك نصف الأرض وربع الغراس) لم يتناول البيع من غراس النصف سوى الجزء المُسَمَّى منه؛ لقرينة العطف.

(ويدخل ماؤها) أي: ماء الأرض المبيعة (تبعًا) لها، بمعنى: أن المشتري يصير أحق به كالبائع، لا أنَّه يملكه، إذ لا يملك إلا بالحيازة، كما تقدم في البيع (٢).

(ولو باع قريةً لم تدخل مزارعها) في البيع (إلا بذكرها) أي: ذكر


(١) في "ذ": "الدار".
(٢) (٧/ ٣٢٨ - ٣٢٩).