للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لكن لها أن تجعل في فَرْجها طيبًا، إذا اغتسلت من الحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أُمِّ عطية: "ولا تَمَسّ طيبًا إلا عند أدنى طُهرِها إذا طهُرتْ من حيضها بنَبْذَةٍ منْ قُسْطٍ أو أظْفَار" متفق عليه (١).

(ولا بأس بدُهْنٍ غير مُطيَّب كزيت وشَيرَج) بفتح الشين (وسمن) لأنه ليس بطيب (و) لا بأس بـ(ــصَبِر في غير وجه) لأنها إنما مُنعت منه في الوجه؛ لأنه يصفّره فَيُشبه الخضاب.

(ويحرم) على المُتوفَّى عنها (أن تختضِبَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أُمِّ سلمة: "ولا تَخْتَضِبْ (٢)"؛ ولأنه يدعو إلى الجِماع، أشبه الحلي، بل أولى.

(وأن تُحَمِّر وجهها، وأن تُبَيِّضَه بإسْفِيذَاج العرائس) يُعمل من الرّصاص، إذا دُهن به الوجه يربو ويبرُق (وأن تجعل عليه) أي: الوجه (صَبِرًا) بكسر الباء (يُصَفِّره) فيشبه الخضاب، قال في "الفروع": فيتوجّه: واليدين.

(وأن تَنْقُش وجهها ويديها، وأن تخضِبَ (٣) وجهها، وما أشبه ذلك مما يُحَسِّنها) ويدعو إلى جماعها.

(وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم عطية: "ولا تَكْتَحِلْ" (١)؛ ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد (للتداوي، فتكتحل) به (ليلًا وتمسحه نهارًا) قَدَّمه في "المبدع" وغيره.


(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٥) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٦) تعليق رقم (٣)، وسيأتي (١٣/ ٤٨) تعليق رقم (٥).
(٣) "تخضب" كذا في الأصل! وفي "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٧): "تحُفّ" وهو الأقرب للصواب، وحفَّت المرأةُ وجهَهَا أزالت عنه الشعرَ بالموسى. تاج العروس (٢٣/ ١٤٨) مادة (حفّ).