للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُباح) لها اكتحال (بتُوتيا (١)، وعَنْزَرُوت (٢)، ونحوهما) لأنه لا زينة فيه (كتنظيفِ وتقليمِ أظفار، ونتف إبط، وحَلْق شعر مندوب أخذُه) كعانة (واغتسال بسدر، وامتشاط، ودخول حمام) لأنه ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوص.

(ويحرم عليها الثياب المُصَبَّغَةُ للتحسين، كالمُعصفَر، والمُزعفَر، والأحمرِ، والأزرقِ والأخضرِ الصافيين، والأصفر، والمُطَرَّزِ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْب" (٣) وفي حديث أم سلمة: "ولا تلبس المُعصفر منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّق (٤)" (٥).


(١) التوتياء: حجر رقيق أبيض وأصفر وأخضر وأحمر، ينفع من وجع العين. المعتمد في الأدوية المفردة ص/ ٥٤ - ٥٥.
(٢) العنزروت: هو الأنزروت بالفارسية، وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد فارس، يقطع الرطوبات السائلة إلى العين. المعتمد في الأدوية المفردة ص/ ١٠.
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٥) تعليق رقم (٢).
(٤) الممشَّق: المصبوغ بالمشق، وهو طين أحمر يُصبغ به. غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٣٦٠).
(٥) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٤٦، حديث ٢٣٠٤، والنسائي في الطلاق، باب ٦٤، حديث ٣٥٣٧، وفي الكبرى (٣/ ٣٩٥) حديث ٥٧٢٩، وأحمد (٦/ ٣٠٢)، وابن الجارود (٣/ ٨٣) حديث ٧٦٧، وأبو يعلى (١٢/ ٤٤٣) حديث ٧٠١٢، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٤٤) حديث ٤٣٠٦، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٦٢) حديث ٧٧٣٢، والبيهقي (٧/ ٤٤٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٣) حديث ١٥٣٤١، وفي السنن الصغير (٣/ ١٦٥) حديث ٢٨١٩، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٦٤)، من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، مرفوعًا. وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٣٧)، وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٧٧): في هذا الخبر ذكر الحلي، ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف، وتعقبه ابن حجر في =