للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تراخى أحدُهما عن الآخر) أي: القَبول عن الإيجاب، أو عكسه (صحَّ) المتقدم منهما ولم يلغ (ماداما) أي: المتبايعان (في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا) لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يُكتفى بالقبض فيه لما يُعتبر قبضه (وإلا) بأن تفرَّقا قبل الإتيان بما بقي منهما، أو تشاغلا بما يقطعه عُرفًا (فلا) ينعقد البيع؛ لأن ذلك إعراض عن العقد، أشبه ما لو صرَّحا بالردِّ.

(وإن كان) المشتري (غائبًا عن المجلس؛ فَكَاتَبَهُ) البائع (أو راسله: إني بعتُك) داري بكذا (أو) إني (بعتُ فلانًا) -ونَسبه بما يُميزه- (داري بكذا، فلمَّا بَلَغه) أي: المشتري (الخبرُ، قَبِلَ) البيعَ (صحَّ) العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضرًا، ففرَّق المصنفُ في تراخي القَبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًا، وما إذا كان غائبًا.

وهذا يوافق روايةَ أبي طالب في النكاح؛ قال في رجل يمشي إليه قوم، فقالوا: زَوِّجْ فلانًا، فقال: قد زوَّجتُه على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قَبِلتُ، هل يكون هذا نِكاحًا؟ قال: نعم (١).

قال الشيخ التقي (٢): ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتُبر قَبولُه، وإن كان غائبًا جاز تراخي القَبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء. انتهى.

وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافُه، فإنهم اعتبروا في القَبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التَّراخي على ما ذكره في التفصيل


(١) انظر المغني (٩/ ٤٦٤).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٩٤.