للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحله أيضًا: إذا لم ينقص النصاب بها، وإلَّا، فيأتي: لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب. ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال؛ لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه: لعدم السّوم كما تقدم.

وأمَّا إنْ كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبًا أو فضة أو عروض تجارة، فزكاته على المشتري، كما تقدم. ويزكي البائع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق. (ومشتر يزكّي غيره) أي: مبيعًا متعيّنًا أو متميّزًا. ومثَّل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين، والمتميز بهذه الأربعين شاة. قال: فكل متميزة متعينة، وليس كل متعينة متميزة. وذكر في "شرح المنتهى": أنَّ غير المتميز كنصفٍ مشاعًا في زبرة فضة وزنها أربعمائة درهم، يزكيه البائع. انتهى. وفيه نظر ظاهر.

(وتجب) الزكاة (في مال مودع) بشرطه كغيره (وليس للمودع إخراجها) أي: الزكاة (منه) أي: المودع (بغير إذن مالكها) أي: الوديعة؛ لأنَّه افتيات عليه.

(و) تجب الزكاة (في) مال (غائب مع عبده أو وكيله) لما تقدَّم.

(ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله، لم تسقط زكاته) لعدم زوال ملكه عنه.

(ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب) سواء حجر عليه للفلس، أو لا (أو) عليه دين (ينقصه) أي: النصاب (ولا يجد ما