للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعارض له مشكوكٌ فيه كما لو وجده بفم كلبه، أو وهو يعبث به.

(وإن وجدَ به سهمًا) غير سهمه؛ لم يحِلّ (أو) وجد به (أثرَ سهمٍ غيرِ سهمه) لم يحِلّ (أو شكَّ في سهمه) بأن لم يتيقن أنَّ الذي بالصيد سهمه؛ لم يحِلّ (أو) شكَّ (في قتله) أي: الصيد (به) أي: بسهمه؛ لم يحِلّ (أو أكل منه سبع يصلح أن يكون) أكله منه (قتله؛ لم يحِلّ) للخبرِ السابق، وكما لو وجد مع كلبه كلبًا سواه.

(وإن كان الأثر مما لا يقتل مثلَه) أي: مثل ذلك الصيد (مثل أكل حيوان ضعيف كسِنور وثعلب من حيوان قوي، أو تهشَّم من وقعته؛ فمُباحٌ) لأنه معلوم أن هذا لم يقتله.

(ولو أرسل عليه) أي: الصيد (كلبه، فعَقَره، فغابَ) ثم وجده ميتًا (أو غاب) الصيد (قبل عَقْره، ثم وجده ميتًا، والكلب وحده، أو) وجد (الصيد بفمه، أو) وهو (يعبث به، أو عليه؛ حَلَّ) الصيد؛ لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر غير ذلك فيه، يُغلِّب على الظن أنَّ الموتَ حصل بجارحه، فحلَّ كما لو لم يغب عنه. قال في "الفروع": وإن غاب قبل عقره، ثم وجد سهمه (١)، أو كلبه عليه، ففي "المنتخب": أنها كذلك، وهو معنى "المغني" وغيره. قال في "المنتخب": وعنه: يحرمُ، وذكرها في "الفصول" كما لو وجدَ كلبه، أو السهم ناحية، كذا قال، وتبعه في "المحرر" وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسويةِ بينها وبين التي قبلها على الخلاف. وظاهرُ رواية الأثرم وحنبل (٢) حِلّه، وهو معنى ما جزم به


(١) "وجد سهمه" كذا في الأصول، وفي الفروع (٦/ ٣٢٦): "وجده وسهمه".
(٢) مسائل الأثرم وحنبل لم تُطبعا، وانظر: كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٣).