للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح) العتق والنكاح، إذا كان متصلًا بحضرة شاهدين.

(كما لو قال) لأَمَته: (أعتقتُك، وأكريتك منه) أي: من زيد مثلًا (بألف) وقَبِل زيد؛ لأنه بمنزلة استثناء الخدمة، مثل أن يقول: أعتقتك على خدمة سنة. ولو قال: وهبتك هذه الجارية، وزوجتها من فلان، أو: وهبتكها، وأكريتها من فلان، أو: بعتُكها وزوجتُها أو: أكريتُها من فلان؛ فقياس المذهب صحته؛ لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة.

وحاصله: أنا نجوِّز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة، وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد، وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه؛ ذكره في "الاختيارات" (١).

(ولو أعتقها) سيدها (بسؤالها على أن تَنكحه، أو قال) لها من غير سؤالها: (أعتقتُك على أن تَنكِحيني، ويكون عتقُك صداقك، أو) قال: أعتقتك (على أن تنكحيني، فقط) دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك (وقَبِلتْ؛ صح) العتق (و) إذا تزوَّجها (يصير العتق صداقًا) لها، وإن كان تقدم العتق، كما لو قارنه، و(كما لو دفع إليها) لو كانت حرة (مالًا ثم تزوجها عليه، ولم يلزمها أن تتزوجه) لأن العتق وقع سلفًا في النكاح، فلم يلزمها، كما لو أسلف حرة ألفًا على أن يتزوجها (ثم إن تزوجته لم يكن له عليها شيء) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض، وقد سلم له، فلم يكن له غيره (وإلا) أي: وإن لم تتزوَّجه (لزمها قيمة نفسها) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يُسلَّم له، فاستحق الرجوع ببدله. قال في "الشرح": فإن بذلت له نفسها ليتزوجها، فامتنع لم يُجبر، وكانت له


(١) ص/ ٣٠١.