للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل، أو ضيف) فلا يكره؛ لأنه خير ناجز، فلا يترك لمفسدة متوهمة.

(وآخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل) الأول، نص عليه (١). واختاره الأكثر؛ لأن جبريل "صلاها بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في اليومِ الأولِ حين غابَ الشفقُ، وفي اليوم الثاني حين كان ثلثُ الليل الأول، ثم قال: الوقت فيما بين هذين" رواه مسلم (٢). وتقدم حديث عائشة (٣).

(وعنه): يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره الموفق، والمجد، وجمع) منهم القاضي وابن عقيل، وقدمه ابن تميم. قال في "الفروع": وهو أظهر لما روى أنس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أخرها إلى نصفِ الليلِ، ثم صلى، ثم قال: ألا صلى الناس ونامُوا، أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرْتموها" متفق عليه (٤).

وعن ابن عمر مرفوعًا قال: "وقت العشاءِ إلى نصفِ الليلِ" رواه مسلم (٥).


(١) انظر مسائل صالح (١/ ١٥٥) رقم ٥٣، (٢/ ١٧٣) رقم ٧٣٩، ومسائل عبد الله (١/ ١٧٩، ١٨١) رقم ٢٢١، ٢٢٢.
(٢) لم نجد هذا اللفظ في "صحيح مسلم" في سياق حديث صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخرج مسلم هذا اللفظ في سياق حديث سائل عن وقت الصلاة، عن بريدة، وأبي موسى - رضي الله عنهما - برقم ٦١٣، ٦١٤.
وحديث جبريل أخرجه أبو داود وغيره. تقدم تخريجه (٢/ ٨٢) تعليق رقم ٥.
(٣) انظر (٢/ ٩٥) تعليق رقم ٤.
(٤) البخاري في المواقيت، باب ٢٥، ٤٠، حديث ٥٧٢، ٦٠٠، وفي الأذان، باب ٣٦، ١٥٦, حديث ٦٦١، ٨٤٧، وفي اللباس، باب ٤٨، حديث ٥٨٦٩. ومسلم في المساجد، حديث ٦٤٠.
(٥) في المساجد حديث ٦١٢ (١٧٢)، من رواية عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، فهو في صحيح مسلم، حديث ٦٣٩، بسياق آخر.