للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومن ارتدَّ عن الإسلام من الرجال، والنساء) رُوي عن أبي بكر (١)، وعلي (٢)؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بَدَّل دينه فاقتلوه" (٣)؛ وقوله


(١) أخرج ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص / ٤٢٣، حديث ٥٥٨، والدارقطني (٣/ ١١٤)، والبيهقي (٨/ ٢٠٤)، عن سعيد بن عبد العزيز أن امرأة يقال لها: أم قرفة، كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فلم تتب، فقتلها.
قال البيهقي: قال الشافعي: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفًا عند أهل العلم بالحديث. قال البيهقي: ضعفه في انقطاعه، وقد رويناه من وجهين مرسلين.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٩): لكن قيل: إن سعيدًا هذا لم يدرك أبا بكر، فيكون منقطعًا.
وأخرج البيهقي (٨/ ٢٠٤) -أيضًا- من طريق سعيد بن منصور، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، حدثني أبي، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قتل امرأة -يقال لها أم قرفة- في الردة. ثم قال البيهقي: وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حوشب، عن أبي بكر رضي الله عنه. وعللهما بالانقطاع كما تقدم.
(٢) أخرج الدارقطني (٣/ ١٢٠)، من طريق عمر بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: كل مرتد عن الإسلام مقتول؛ إذا لم يرجع، ذكرًا أو أنثى.
وروى عنه (٣/ ٢٠٠) -أيضًا- من طريق عمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، حدثنا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه، قال: المرتدة تستأنى، ولا تقتل، وقال: خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٧٧)، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه - في المرتدة: تستاب، وقال حماد: تقتل.
(٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٢٥) تعليق رقم (٤).