للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للجهة الموقوف عليها (كرباط ومدرسة) قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئًا: لا تُقبل شهادةُ أحدٍ منهم على مستأجره؛ لأنهم وكلاء أو ولاة. قال: ولا شهادة الأموال (١) السلطانية على الخصوم (٢).

(الرابع: أن يدفع عن نفسه) بشهادته (ضَرَرًا، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم، فإن كان الجارح فقيرًا أو بعيدًا، فاحتمالان، أحدهما: تُقبل؛ لأنه لا يحمل شيئًا من الدية، والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها.

(و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم.

(و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن (٣). والظَّنين: المتهم.

(و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛ لأنهم مُتَّهمون في دفع الضرر عنهم.


(١) "شهادة الأموال" كذا في الأصل، وعلَّق في حاشيته: "لعله: عمال"، وفي "ذ". "شهادة عمال الأموال"، وفي الفروع (٦/ ٥٨٢) والمبدع (١٠/ ٢٤٧ - ٢٤٨): "شهادة ديوان الأموال".
(٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٨٢).
(٣) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٠٢).