للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُرتَهِن لم يطالب بدينه (لم يرجع) الراهن إذا أنكر المُرتَهِن، ورجع على الراهن (عليه) أي: العدل؛ لأنه لا يُعدُّ مفرِّطًا مع الإشهاد.

وعُلم منه: أن العدل لو ادَّعى القضاء بحضرة الراهن، أو أنه أشهد وغاب، أو مات شهوده، وأنكره الراهن، فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(ويأتي حكم الوكيل) في قضاء دين إذا أنكره المقضي في الوكالة، وأنه كالعدل في ذلك.

(وإن غصب المُرتَهِن الرهن من العدل، ثم ردَّه إليه؛ زال عنه الضمان) لأنه ردَّه إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه.

(ولو كان الرهن في يد المُرتَهِن فتعدَّى) المرتَهِن (فيه، ثم أزال التعدي، أو سافر) المُرتَهِن (به) أي: الرهن (ثم ردَّه) أي: عاد به من السفر (لم يَزُلْ عنه الضمان) كما لو صدر ذلك من العدل؛ لأن استئمانه زال بذلك، فلم يَزُل بفعله مع بقائه بيده، بخلاف ما قبلها، فإنه ردَّه إلى يد نائب مالكه.

وعُلم من ذلك: أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القُدرة على صاحبه، فإن فعل صار ضامنًا، بخلاف ما قالوه في الوديعة.

قال المجد: ولعل الفرق: أن الرهن يتعلَّق ببلده أحكام؛ من بيعه بنقده، وبيعه فيه لوفاء الدَّين، وغير ذلك، فلذلك تعيَّن بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة.

(وإذا استقرض ذمي من مُسلمٍ مالًا، فرهنه خمرًا؛ لم يصح، سواء جعله في يد ذمي أو غيره) لأنها ليست مالًا (فإن باعها الراهن) الذمي (أو نائبه الذمي) من ذمي (وجاء المُقرِض بثمنها؛ لزمه قَبوله، فإن أبى) قَبوله