للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولا يجوز لمن أراد دخولَ مكَّةَ، أو) دخول (الحَرَم، أو) أراد (نُسُكًا تجاوزُ الميقات بغير إحرام) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقَّت المواقيت، ولم يُنقل عنه ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يدْخُل أحدٌ مكة إلا بإحرَامٍ" (١) فيه ضعف؛ فإنه من رواية حجاج، ومحمد بن خالد الواسطي. وظاهر كلامه: أنه إذا (٢) أرادها لتجارة أو لزيارة، أنه يلزمه، نصَّ عليه (٣)، واختاره الأكثر؛ لأنه من أهلِ فَرْضِ الحج، ولعدم تكرر حاجته. فإن لم يُرِد الحرمَ، ولا نُسكًا، لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أتوا بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرُّون بذي الحُلَيفة بغير إحرام. (إن كان حُرًّا مسلمًا مكلفًا) بخلاف الرقيق، والكافر، وغير المكلف؛ لأنهم ليسوا من أهل فَرْضِ الحج (فلو تجاوزه (٤)) أي: الميقات (رقيقٌ، أو


(١) أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٧٦) من طريق محمد بن خالد الواسطي، عن أبي شهاب الحنّاط، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفط: "لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها".
قال ابن عدي: لا أعرفه مسندًا إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٤٣): رواه ابن عدي مرفوعًا من وجهين ضعيفين.
وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦٦) رقم ٤٤٨٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) والطحاوي (٢/ ٢٦٣، ٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (٥/ ١٧٧) موقوفًا. قال الحافط ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٤٣): إسناده جيد.
(٢) في "ذ": "أنه لو".
(٣) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٧٦) رقم ٩١٢، ومسائل صالح (٣/ ٧٧) رقم ١٣٧٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥٣)، رقم ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠.
(٤) في "ذ": "جاوزه".