للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذها، ويُطال قيامهم حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، والآخذُ) للجزية (جالس) لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (١) قال في "المبدع": وظاهره: أن هذه الصفة مستحقَّة.

(ولا يُقبل منهم إرسالُها) أي: الجزية (مع غيرهم، لزوال الصَّغَار، كما لا يجوز تفريقُها بنفسه، بل يحضرُ الذِّميُّ بنفسه، ليؤدِّيهَا وهو قائمٌ) صاغر.

(وليس للمسلم أن يتوكَّل لهم في أدائها، ولا أن يضمَنَها، ولا أن يُحيل الذِّمي عليه بها) لفوات الصغار.

(ولا يُعذَّبون) أي: أهل الذِّمة (في أخْذِها) أي: الجزية (ولا يُشتطُّ) وفي نسخة: لا يشطط (عليهم) لما روى أبو عبيد "أن عمر أُتي بمال كثير -قال أبو عبيد: أحسبه الجزية- فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا واللهِ، ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا، قال: بلا سوطِ ولا نوط (٢)؟ قالوا: نعم، قال: الحمد للهِ الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني" (٣).

فصل

(ويجوز أن يَشْرط عليهم) في عَقْد الذِّمة (مع الجزية ضيافة من يَمرُّ بهم من المسلمين، المجاهدين وغيرهم، حتى الراعي، وعلف دوابهم) لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - "ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار -وكانوا ثلاثمائة


(١) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٢) قال في النهاية (٥/ ١٢٨): "أي: بلا ضرب ولا تعليق".
(٣) أبو عبيد في الأموال ص / ٥٤، رقم ١١٤.