للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيدفعون (١) إليه زكاتهم؛ ولأن في ترك الاحتساب به ضررًا عظيمًا ومشقة كثيرة، لأنهم قد يغلبوا (٢) على البلاد السنين الكثيرة، خوارج كانوا أو غيرَهم.

(وما أقاموا من حَدٍّ وقع موقعه -أيضًا- خوارج كانوا أو غيرَهم) دفعًا للضرر.

(ومن ادَّعى دَفعَ زكاتهِ إليهم قُبِلَ بغير يمينٍ) لأن الزكاة لا يُستحلف فيها. قال أحمد: لا تُستحلفُ الناس على صَدقاتِهم (٣).

(ولا تُقبل دعوى دفع خراج) إليهم (ولو كان الدافع مُسلِمًا، ولا دعوى دَفع جِزية إليهم إلا ببينة) لأن كلًّا منهما عوض، والأصل عدم الدفع.

(ولا يُنقض من حُكم حاكِمِهم) أي: البُغاة (إلا ما يُنقَض من حُكمِ غيره) بأن خالف نصَّ كتابٍ، أو سُنَّة صحيحة، أو إجماعًا ونحوه؛ لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع من الأحكام.

(وإن كتب قاضِيهم) أي: البُغاة (إلى قاضي أهل العدل، جاز قَبول كتابه) والعمل بمقتضاه إذا كان أهلًا للقضاء؛ لأنه قاض ثابت القضاء (و) في "المغني" و"الشرح" و"الترغيب": (الأولى) رَدُّ كتابه، أي: (ألا يقبله) قبل حكمه؛ كسرًا لِقُلُوبهم.

(وإن ولَّى الخوارجُ قاضيًا لم يَجُز قضاؤه) للفسق. وفي "المغني" و"الشرح" احتمال: يصح قضاؤه دفعًا للضرر.


(١) "فيدفعون" كذا في الأصول، وفي حاشية "ذ": "صوابه: فيدفعان".
(٢) "يغلبوا" كذا في الأصول، وفي حاشية "ذ": "صوابه يغلبون".
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٧١).