للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه لم يضمِّنه أكثر مما وجب عليه، ويضمن الغاصب ما بقي من النقص، ولا يرجع به على أحد.

(فإن خصاه) أي: خصى الغاصب - أو غيره - العبدَ المغصوبَ (ولو زادت قيمته) بالخصاء (أو قطع) الغاصب، أو غيره (منه) أي: المغصوب (ما تجب فيه دية كاملة من الحُرِّ) كأنفه، أو ذَكَره، أو يديه (لزمه ردُّه، ورَدُّ قيمته، ولا يملكُه الجاني) لأن المتلَف البعض، فلا يقف ضمانه على زوال الملك، كقطع خصيتي ذَكَر مُدَبَّر؛ ولأن المضمون هو المفوّت، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه، كما لو قطع تسع أصابع.

(وإن كان) المغصوب (دابة) ونقصت بجناية، أو غيرها (ضمن) الغاصب (ما نقص من قيمتها، ولو) كان النقص (بتلف إحدى عينيها) أي: الدابة، فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوَّته على المالك، وما روى زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قَضى في عينِ الدابةِ بربعِ قيمتِها" (١)، ورُوي عن عمر (٢)؛ قال في "المبدع": لا نعرف صحته، بدليل احتجاج


(١) أخرجه قاسم بن أصبغ - كما في المحلى (٨/ ١٤٩، ١٠/ ٤٢٨) -، والعقيلي (١/ ٩٥)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٣٨) حديث ٤٨٧٨، من طريق أبي أمية إسماعيل بن يعلى، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -, به.
وضعفه ابن حزم لضعف إسماعيل بن يعلى، وجهالة عمرو بن وهيب، وأبيه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٨): رواه الطبراني، وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٥٥) والدراية (٣/ ٥٥): في إسناده أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤) رقم ١٧٧٤٨، و(١٠/ ٧٧) رقم ١٨٤١٨، ١٨٤١٩، ١٨٤٢٣، وسعيد بن منصور (٢/ ٤٣، ٤٤) رقم ١٩٦١، ١٩٦٢، وابن أبي شيبة =