للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أضرَّ بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (بأن يُشهد) الشفيع (بالطلب) بالشُّفعة (حين يعلم) بالبيع (إن لم يكن) للشفيع (عُذر) يمنعه من الطلب.

(ثم) إذا أشهد على الطلب (له أن يُخاصم) المشتري (ولو بعد أيام) أو أشهر أو سنين؛ لأن إشهاده دليل على رغبته.

(ولا يُشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن إن كان المشتري غائبًا، عن مجلس حاضرًا في البلد، فالأَولى أن يُشهِد على الطلب) خروجًا من خلاف مَن اشترطه، كالقاضي في "الجامع الصغير"، وأبي حنيفة (١)، والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند المطالبة: أنه لا تُعتبر مواجهة الشفيع له. قال الحارثي: المذهب الإجزاء. ونقله عن ابن الزاغوني. قال: وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد (٢)، وهو قياس المذهب - أيضًا -، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في "رؤوس مسائله"، والقاضي أبي الحسين في "تمامه"، وصَرَّح به في "المحرر"، لكن بقيد الإشهاد، وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم (٣)، وهذا اختيار أبي بكر، وإيراد المصنف - أي: الموفق - هنا يقتضي عدم الإجزاء، وأن الواجب المواجهة. قال: وقد صَرَّح به في "العمدة". انتهى. والثاني مقتضى كلامه في "المنتهى".

(و) على الأول: فالأولى - أيضًا - أن (يُبادر) الشفيع (إلى


= عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٣)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٥٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٦٢): إسناده ضعيف.
(١) انظر: المبسوط (١٤/ ١٠٢).
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع (١٥/ ٣٩٠).
(٣) المصدر السابق.