(لكن لو أثخنه كلبُ المسلمِ) أو الكتابي (ثم قتله) كلبُ (الآخرِ) أي: المجوسي ونحوه (وفيه) أي: الصيدِ (حياةٌ مستقرَّة؛ حَرُم) الصيد؛ لعدم ذكاته (ويضمنه) أي: المجوسيُّ ونحوه (له) أي: للمسلم؛ لأنه أتلفه عليه.
(فإن أصاب سهمُ أحدهما مقتلَه دون الآخر، مثل أن يكون الأول قد عَقَره مُوَحِّيًا، مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح، ثم أصابه الثاني وهو) أي: جُرْحُه (غير مُوَحٍّ، فالحكمُ للأول، فإن كان الأول المسلم؛ أُبيح) الصيد؛ لأنه ذُكِّيَ من أَهْلٍ، وكذا لو كان كتابيًّا (وإن كان) الأول (المجوسي؛ لم يُبح) الصيد، كذبيحته.
(وإن كان الجرح الثاني موَحِّيًا -أيضًا- فـ) ـالصيد (مباح إن كان الأول مسلِمًا) أو كتابيًّا مسمِّيًا (لأن الإباحة حصلت به) فلم يؤثّر فعل الثاني.
(وإن كان الأول غير مُوَحٍّ و) الجرح (الثاني مُوَحٍّ، فالحكم للثاني في الحظر) إن كان الثاني مجوسيًّا أو نحوه (والإباحة) إن كان مسلمًا أو كتابيًّا مسميًا؛ لأن الإباحة حصلت به.
(وإن رد كلبُ المجوسيِّ الصيدَ على كلب المسلم، فقتله) كلبُ المسلم (حَلَّ) الصيدُ؛ لأن جارح المسلم انفرد بقتله، فأُبيح، كما لو رمى المجوسي سهمَه فردَّ الصيدَ، فأصابه سهمُ المسلم فقتله، أو أمسك المجوسيُّ شاةً فذبحها مسلم.
(وإن صاد المسلمُ بكلب المجوسي، حَلَّ صيده) لأن الاعتبار بالصائد، والكلبُ آلةٌ، أشبه ما لو صادَه بفرسه وسهمه (وكُرِهَ) في قول