درء الحَدّ، وسمَّاهُ الشافعي (١): السارق الظريف (وإن نكل) المسروق منه عن الحلف (قُضِي عليه بالنكول) لما يأتي في القضاء.
فصل
(وإذا سرق المسروقُ منه مالَ السارق، أو) سرق (المغصوبُ منه مالَ الغاصب، من الحِرْزِ الذي فيه العين المسروقة، أو المغصوبة، ولو) كانت العين المسروقة أو المغصُوبة (متميزة) لم يُقطع؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما شُبهة في هَتْكِ الحِرْزِ لأخذ ماله، فإذا هَتَكَ الحِرْز، صار كأن المال المسروق منه، أُخذ من غير حِرْزٍ (أو أخذ) المسروقُ منه أو المغصوبُ منه (عينَ ماله فقط، أو) أخذه (ومعه نصاب من مال المعتدي) من الحِرْزِ الذي فيه ماله (لم يُقطع) لما سبق.
(وإن سَرَق) المسروقُ منه، أو المغصوبُ منه (منه) أي: من السارق، أو الغاصب (نصابًا من غير الحِرْزِ الذي فيه ماله) فعليه القطع؛ لأنه لا شُبهة له فيه مع البذل.
(أو سَرَق) رَبُّ دَينٍ (مِن مالِ مَن له عليه دَيْنٌ وهما) أي: الغاصب ونحوه، والمدين (باذلان غير ممتنعين من أدائه، أو قَدَر المالك على أخذ ماله، فتركه، وسرق من مال المعتدي) من غير حِرْزِ ماله (أو) سرق من مال (الغريم؛ فعليه القطع) لعدم الشُّبهة.
(وإن عَجَزَ) ربُّ دين (عن استيفائه، أو) عَجَز مجنيٌّ عليه عن استيفاء (أرْشِ جنايته، فسرق قَدْرَ دينهِ، أو) قَدْر (حَقِّه) أي: أرْش جنايته