للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما تصرف بعد البطلان مردودٌ، لصدوره من غير أهله، لكن رد الودائع، والغصوب، والعواري، وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمور وصولها إلى أهلها، وهو حاصل بذلك، وإذا أُعيد وكان أتلف مالًا، فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه، فإن ذلك ثابت للأب، وقد نص من رواية أبي داود (١) على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء، إلا في النكاح؛ قاله الحارثي.

(وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أمينًا) ليتصرَّف.

(ويصح قَبول) الوصي (الإيصاء إليه في حياة الموصي) لأنه إذن في التصرف، فصح قَبوله بعد العقد، كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القَبول قبله.

(و) يصح القَبول - أيضًا - (بعد موته) لأنها نوعُ وصيةٍ، فيصح قَبولها إذن كوصية المال (فمتى قَبِل، صار وصيًّا) قال الحارثي: ويقوم فعل التصرُّف مقام اللفظ، كما في الوكالة، قال ابن رجب (٢): وهو الأظهر.

(وله) أي: الوصي (عَزْلُ نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصِي وبعد موته، و) في (حضوره وغيبته) لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل، ونقل الأثرم وحنبل (٣): له عزل نفسه إن وجد حاكمًا. قدَّمه في "المحرر"، وقطع به الحارثي؛ لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم، وكذا إذا تعذَّر تنفيذ الحكم للموصى به؛ لعدم ثبوته عنده


(١) مسائل أبي داود ص/ ٢١٣.
(٢) القواعد الفقهية، القاعدة الخامسة والخمسون، ص/ ٩٥.
(٣) الفروع (٤/ ٧١٢)، والقواعد الفقهية، القاعدة الستون، ص/ ١١٠.