للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتكرَّر حاجته، والمكي المتردِّد إلى قريته بالحِلِّ (النُّسُك، أو) بدا (لمن لم يُرِدِ الحرمَ) إرادة الحرم، أو النُّسُك (أحرمَ من موضعه) لأنه صار كأهل ذلك المكان؛ ولأن مَنْ منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد، لم يلزمه شيء.

(ومن تجاوز) الميقات (بلا إحرام، لم يلزمه قضاءُ الإحرام) الذي فاته من الميقات، ويأتي حُكم رجوعه إليه.

(وحيثُ لَزِمَ الإحرامُ من الميقات لدخول مكَّة) أو الحرم (إلا لنُسُكٍ، طاف وسَعَى، وحَلَق وحَلَّ) من إحرامه.

(وأُبيح للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه دخولُ مكَّة مُحلّين ساعةً من نهار، وهي من طُلوع الشمس إلى صلاة العصرِ، رواه) الإمام (أحمدُ (١). لا قَطعُ شَجَرٍ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قامَ الغدَ من يوم فتح مكة فحمدَ الله وأثنى عليْهِ، فقال: إن مكَّةَ حرَّمَهَا الله ولم يحرمْهَا النَّاسُ، فلا يحلُّ لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخِر أن يسفِكَ بها دَمًا، ولا يعضد بِهَا شجرَةٌ، فإن أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولُوا: إن الله أذنَ لرسُوله ولم يأذَنْ لكم، وإنما أُحلَّت لي ساعةً منْ نَهارٍ، وقد عادَتْ حرمتُها كحرمَتِها، فلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ منكم الغَائِبَ" (٢).


(١) (٢/ ١٧٩، ٢٠٧) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما فُتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر. . ." الحديث. وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في الأموال ص / ١٤٥، حديث ٣٠٠، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٨٧)، والحارث بن أبي أسامة، "بغية الباحث" ص / ٢١٨، حديث ٦٩٥، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٢١٩) حديث ١٨٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٧٧): رجاله ثقات.
(٢) أخرجه البخاري في العلم، باب ٣٧، حديث ١٠٤، وفي جزاء الصيد، باب ٨، حديث ١٨٣٢، وفي المغازي، باب ٥١، حديث ٤٢٩٥، ومسلم في الحج، =