للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والخطأ) ضربان:

ضَرْب في الفعل (كرمي صيدٍ، أو غرضٍ، أو شخصٍ ولو معصومًا، أو بهيمة ولو محترمة، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده) فهو خطأ، قدَّمه في "المغني" وهو مقتضى كلامه في "المحرر" وغيره، وقيل: إذا رمي معصومًا، أو بهيمة محترمة، فأصاب آدميًّا معصومًا لم يقصده؛ فهو عمد. قال في "الإنصاف": وهو منصوص الإمام أحمد (١)؛ قاله القاضي في روايته (٢)، وهو ظاهر كلام الخرقي. ا هـ، وهو مفهوم "المنتهى" (أو ينقلبُ عليه نائمٌ ونحوه) كمغمًى عليه (فعليه الكفَّارة، والديةُ على العاقلة) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. . .} الآية (٣).

الضرب الثاني: خطأ في القصد، وهو نوعان:

أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا أو هدفًا، أو مباح الدم، فيصيب آدميًّا لم يقصده.

الثاني: ما ذكره بقوله: (وإن قَتَل في دار الحرب من يظنُّه حربيًّا، فيتبين مسلمًا، أو يرمي إلى صف الكفَّار، فيصيب مسلمًا) لم يقصده (أو يتترَّس الكفارُ بمسلم ويخاف علي المسلمين إن لم يرمِهم، فيرميهم، فيقتل المسلمَ، فهذا فيه الكفَّارة) روي عن ابن عباس (٤)؛ لقوله تعالى:


(١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٥٧).
(٢) في "ذ": "روايتيه".
(٣) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٤٤٤)، وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٦٤، رقم ٢٣٩، والطبري في تفسيره (٥/ ٢٠٧)، واين أبي حاتم في تفسيره (٣/ ١٠٣٣) رقم ٥٧٩٧، =