للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأولى ألّا يَسْكُنَ) الزوجُ (بها عند أهلها) لسقوطِ حرمته عندها بذلك (وألّا يدخل بيتَه مراهِقٌ، ولا يأذنَ لها في الخروج) من بيته؛ لأنها إذا اعتادت (١) لم يتمكن من منعها بعدُ.

(ولرجلٍ نَظَرُ ذلك) أي: الوجهِ والرقبةِ واليدِ والقدمِ (و) نظرُ (رأسٍ وساقٍ عن الأُمَةِ المُسْتامةِ، وهي المطلوبُ شراؤها) لأن الحاجةَ داعيةٌ إلي ذلك، كالمخطوبة، وأَولى؛ لأنها ترادُ للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنُها يزيدُ في ثمنها، والمقصودُ يحصل برؤية ذلك، فاكتُفي به.

(وكذا الأمَة غيرُ المُستامة) ينظرُ منها إلى هذه الأعضاء الستة؛ قَطَعَ به القاضي في "الجامع الصغير"، واختاره في "المغني"؛ لأنه يُروى عن عمرَ: "أنه رأى أمَةَ مُتَلَمْلمَةً (٢)، فضربها بالدِّرَّة، وقال: أتَتشَبَّهينَ بالحرائر يا لَكاعِ (٣)" (٤).


(١) في "ذ": "اعتادته".
(٢) كذا في الأصول "متلملمة" وفي كتب غريب الحديث "متكمكمة"، انظر غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٣٤٣)، والفائق (٣/ ٢٧٩)، والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٦٢)، وتهذيب اللغة (٣/ ٣١٢).
(٣) اللُّكَع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لُكَع وللمرأة؛ لَكَاعِ. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٦٨).
(٤) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسندًا، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٣٦) رقم ٥٠٦٢، والبيهقي (٢/ ٢٢٦)، عن صفية بنت أبي عبيد بنحوه. وجوَّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢١١)، وصححه الحافظ في الدراية (١/ ١٢٤).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ١٣٦) رقم ٥٠٦٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٠، ٢٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٦) رقم ٢٤١٤، عن أنس رضي الله عنه بنحوه. وصحح إسناده الحافظ في الدراية (١/ ١٢٤).
وقال البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة.
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس، رآها متقنعة، وقال: =