للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتَسِمُونها" رواه البخاري (١) (بلفظ يحصُل به الوقف) لأن الوقف لا يثبت بنفسه، فحكمها قبل الوقف حكم المنقول. وقال في "أحكام الذمة" (٢): معنى وقفها: تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين، هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عُمر، ولا أحد من الأئمة بعده.

(فيمتنع (٣) بيعُها ونحوه) كهبتها بعد وقفها، كسائر الوقوف. ويأتي ما فيه في أول البيع.

(ويضرب عليها) الإمام بعد وقفها (خراجًا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها) لما روى أبو عبيد في كتاب "الأموال" عن الماجشُونِ: قال بلال لعمر بن الخطاب في القُرى التي افتتحوها عَنوة: "اقسِمْها بيننا، وخذ خُمسها، فقال عمر: لا، ولكنِّي أُحَبِّسهُ، فيجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها، فقال عُمر: اللهُمَّ اكفِني بلالًا وذَوِيْهِ، فما حال الحول ومنهم عين تطرف" (٤).


(١) في المغازي، باب ٣٨، رقم ٤٢٣٥، وروى بمعناه في الحرث والمزارعة، باب ١٤، حديث ٢٣٣٤، وفي فرض الخمس، باب ٩، حديث ٣١٢٥، وفي المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢٣٦.
(٢) أحكام أهل الذمة (١/ ١٠٤).
(٣) في "ذ": "ويمتنع".
(٤) الأموال ص/ ٧٢، رقم ١٤٧. وأخرجه - أيضًا - أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٨٩) رقم ٣٧٨، والبيهقي (٦/ ٣١٨، ٩/ ١٣٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٩٧). قال البيهقي: والحديث مرسل. وقال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٨٧): هذا أثر مشهور، وهو مرسل.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٢٦، عن الليث بن سعد، عن حبيب بن أبي =