الأعيان إجماع، وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح. واحتج المؤلف - أي: الموفق - بنية السوم. وفائدة الخلاف: في خلط وقع اتفاقًا، أو فعله راع وتأخرت النية عن الملك. (ولا) يعتبر أيضًا (خلط اللبن) لما تقدم.
(ولا أثر لخلطة مَن ليس من أهل الزكاة، كالكافر والمكاتب والمدين) دينًا يستغرق ما بيده؛ لأنه لا زكاة في ماله (ولا) أثر لخلطة (فيما دون نصاب، ولا) لـ (خلطة الغاصب) ماله (بمغصوب) لإلغاء تصرفه في المغصوب.
(فإن اختلّ شرط منها) أي: من الشروط المتقدمة للخلطة، بطل حكمها؛ لفوات شرطها، وصار وجودها كالعدم، فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابًا، وإلا، فلا (أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول، كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما، زُكِّيا زكاة المنفردين فيه) فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرَّم، ثم اختلطا وتم الحول، فعلى كل منهما شاة؛ تغليبًا للانفراد؛ لأنه الأصل (و) يزكيان (فيما بعده) أي: بعد الحول الأول (زكاة الخلطة) لعدم الانفراد في شيء من الحول.
(وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل أن يكون لرجل نصاب) أربعون شاة مثلًا (ولآخر دونه) كعشرين (ثم اختلطا في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول) منذ ملك النصاب (فعليه شاة) زكاة ماله (وإذا تم حول الثاني) من الخلطة (فعليه زكاة الخلطة) وهي ثلث شاة في المثال، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، فيلزم الثاني