للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُضمُّ جيدُ كلِّ جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْرِه) كالمواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر، فضم أحد النوعين أَولى.

فصل

(ولا زكاة في حَلْي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة، مُعدّ لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يُعر أو يلبس) حيث أعد لذلك (أو ممن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، وامرأة (١) تتخذ حَلْي الرجال لإعارتهم) لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ في الحلي زكاةٌ" رواه الطبري (٢) (٣).


(١) في "ح": "أو امرأة".
(٢) هو القاضي، أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، فقيه بغداد، توفي سنة ٤٥٠ هـ رحمه الله تعالى.
له من المؤلفات: التعليقة الكبرى في الفروع، ولم تطبع (انظر تاريخ بغداد (٩/ ٣٥٨)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٦٨).
(٣) هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس (٣/ ٤٣٩) حديث ٥٢٤٠، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٤٢) حديث ٩٨١، وذكره الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (٢/ ٤٩٧) من طريق أبي الطيب الطبري، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن المظفر، حدثنا أحمد بن عمر بن حوصلة، حدثنا إبراهيم بن أيوب، حدثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٤): "والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: ليس في الحلي زكاة، لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن =