للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تصح) الحوالة (بمُسْلَمٍ فيه، ولا برأس ماله بعد فَسْخ) العقد؛ لأنه تصرُّفٌ في السَّلَم، أو رأس ماله قبل القبض، وذلك غير صحيح. وتقدم في السَّلم (١).

(ولا) تصح الحوالة (بجزية) لفوات الصَّغار، ولا على الجزية لذلك، ولعدم استقرارها.

(وإن أحال مَنْ لا دين عليه شخصًا على مَنْ له عليه دين فهي وكالة) جرت (بلفظ الحوالة) إذ ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى ذمة، وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى، وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه (تثبت فيها أحكامها) أي: أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكِّل وعزله ونحوه.

(وإن أحال من عليه دَيْن على مَنْ لا دَيْن عليه، فهو) وكالة في (اقتراض، فلا يصارفه) لأنه لم يأذن له في المصارفة (فإن قبض المحتال منه) أي: من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين، رجع) المحال عليه إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرَّع.

(وإن أبرأه) أي: أبرأ المحتال المحال عليه الذي لا دَيْن عليه (منه، لم تصح البراءة؛ لأنها براءة لمن لا دَيْن عليه، وإن) قبض المحتال من المُحال عليه الذي لا دَيْن عليه ما أُحيل به، ثم (وهبه) المحتال (إياه بعد أن قبضه منه) ملكه، و(رجع المحال عليه) حينئذٍ (على المحيل) بما دفعه عنه؛ لأنه قرض، وهبة المحتال بعد ذلك غير مانعة.

(وإن أحال مَنْ لا دَيْن عليه على مَن لا دَيْنَ عليه، فهي وكالة في


(١) (٨/ ١١٩).