للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما يلحق من النسب]

(من ولدت امرأتُهُ مَنْ) أي: ولدًا فأكثر (أمكن كونُه منه) أي: كون الولد من الزوج (ولو مع غيبته) أي: الزوج. قال في "الفروع": ولو مع غيبته عشرين سنة؛ قاله في "المغني" في مسألة القافة، وعليه نصوص أحمد (١). ولعلّ المراد: ويخفى سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي، وتابعه في "المبدع" (ولا ينقطع الإمكان عنه) أي: عن الاجتماع (بالحيض) قاله في "الترغيب" (بأن تلده بعد ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ أبانها) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء (وهو ممن يُوْلَد لمِثْله، كابن عشر) سنين (لَحِقَه نسبُهُ، ما لم ينْفِه باللِّعان) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفراش" (٢)، وقدرناه بعشر سنين فما زاد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (٣)، فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة؛ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد، كالبالغ. وقد رُوي: أن عمرو بن العاص وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا (٤).


(١) الفروع (٥/ ٥١٨).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٨) تعليق رقم (١).
(٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٥)، وابن عساكر في تاريخه (٣١/ ٢٤٢، ٢٤٩)، عن الشعبي.