للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وصارفه بها عن) النصف (الباقي)، صحَّ بلا حيلة.

(أو صارفه دينارًا بعشرةٍ، فأعطاه الخمسةَ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي) من العشرة بذمته (صحَّ) ذلك (بلا حِيلة) أي: مواطأة، فإن كان حِيلة، لم يصح؛ لما يأتي.

(ومن عليه دينارٌ فقضاه دراهم متفرِّقة، كل نَقدَةٍ بحسابها من الدينار) بأن يقول: هذا الدرهم عن عُشْر دينار، وهذان الدرهمان عن خُمسه مثلًا، وهكذا (صحَّ) ذلك (وإلا؛ فلا).

وإن أعطاه الدراهم مع السكوت، ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها، لم يصح؛ لأنه بيع دَين بدين، وتقدم قريبًا (١).

(ويصح اقتضاء نَقْدٍ من) نَقْدٍ (آخر) لحديث ابن عمر: "كُنَّا نبيعُ الأبعِرَة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عنها الدراهمَ، بالدراهم ونأخذُ عنها الدنانيرَ، فسألنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء" رواه أبو داود وابن ماجه (٢) (إن أحضر أحدهما)


(١) (٨/ ٤٠).
(٢) أبو داود في البيوع، باب ١٤، حديث ٣٣٥٤، ٣٣٥٥، وابن ماجه في التجارات، باب ٥١، حديث ٢٢٦٢. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في البيوع، باب ٢٤، حديث ١٢٤٢، والنسائي في البيوع، باب ٥٠ ، ٥٢، حديث ٤٥٩٦ ، ٤٥٩٧ ، ٤٦٠٣، وفي الكبرى (٤/ ٣٤) حديث ٦١٨٠، ٦١٨١، والطيالسي ص/ ٢٥٥، حديث ١٨٦٨، وعبد الرزاق (٨/ ١١٩) حديث ١٤٥٥٠، وأحمد ( ٢/ ٨٣ ، ٨٤، ١٣٩، ١٥٤)، والدارمي في البيوع، باب ٤٣، حديث ٢٥٨١، وابن الجارود (٢/ ٢٢٩) حديث ٦٥٥، وأبو يعلى (١٠/ ٢٤) حديث ٥٦٥٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣) حديث ١٢٤٦ - ١٢٤٨، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٨٧) حديث ٤٩٢٠، والاسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤١٦)، والدارقطني (٣/ ٢٣)، والحاكم (٢/ ٤٤)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٥٠٣)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤، ٣١٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٢، ١١٣) حديث ١١٣١٧ - ١١٣١٩، وابن =