للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: أحد النقدين، وإلا لم يصح أن يبيع دينًا بدين (١) (أو كان) أحد النقدين (أمانة) أو غصبًا (عنده): أي: عند المقضي (و) النقد (الآخر في الذِّمة) وهو (مستقرٌّ) كثمن، وقَرض، وأجرة استوفى نفعها، بخلاف دين كتابةٍ، وجُعلِ قبل عملٍ، ونحوه مما لم يستقر (بسعر يومه) أي: يوم الاقتضاء؛ لما تقدم في حديث ابن عمر، وهذا الصحيح من المذهب، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف" هنا، بخلاف ما قدَّمه في الفصل قبل هذا.


= عبد البر في التمهيد (٦/ ٢٩٢، ١٦/ ١٢ ، ١٣)، وابن الجوزى في التحقيق (٢/ ١٨٠) حديث ١٤٣٧، كلهم عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي -أيضًا- في معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٣) رقم ١١٣٢٢ - ١١٣٢٦، عن طرق عديدة، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفًا، وقد اختلف أهل العلم في رفعه، ووقفه.
فصححه الدارقطني كما في الدراية (٢/ ١٥٥)، والحاكم على شرط مسلم، وابن عبد البر، والنووى في المجموع (٩/ ٢٩٨)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٧)، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٣٣): ولك أن تقول: سماك عن رجال مسلم استقلالًا، والبخاري تعليقًا، ووثق أيضًا، فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف، والأصح تقديم الرفع كما قال ابن حبان.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفًا.
قال الدارقطني في العلل (٤/ ق ٧١/ ب): ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ.
قال البيهقي: والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما . وقال في معرفة السنن، الآثار -عقب روايته من طريق شعبة عن جماعة موقوفًا-: قال شعبة: ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٦٦): لما علمه من سوء حفظه. ورجح وقفه أيضا الحافظ ابن حجر في الدراية.
(١) في "ذ" و"ح": "لأنه بيع دين بدين".