للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهابه، فليأتِ السلطان حتى يبيعه؛ كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه (١). فإذا باعه حفظه، حتى يجيء صاحبه، فيدفعه إليه بأسره، حتى يكون صاحبه يقضيه.

(وإن شَرَطَ) في رهن ما يُسرع إليه الفساد (أن لا يُباع، لم يصح) الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد (كما لو شَرَط) في الرهن (عدم النفقة على الحيوان) المرهون؛ لأنه يؤدي إلى هلاكه، فيفوت الغرض من التوثيق.

(وحيث يُباع) الرهن (فإن كان) الراهن (جَعَلَ للمرتَهِنِ بيعه) في العقد، (أو أذن له فيه بعدَ العقد) باعه المرتهن؛ لأنه وكيل ربه (أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على أن الراهن) يبيعه، باعه (أو) اتفقا على أن (غيره يبيعُه باعه) لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قِبَلِ المرتَهِن.

(وإلا) أي: وإن لم يتفقا على شيء من ذلك (باعه الحاكم) لقيامه مقام الممتنع والغائب (وجعل ثمنه رهنًا) مكانه (إلى الحُلُول) لقيام البدل مقام المبدل.

(وكذلك الحُكْم إن رهنه ثيابًا، فخاف) المرتهن (تلفها، أو) رهنه (حيوانًا، فخاف) المُرتَهِن (موته) فيُباع؛ على ما تقدم نَقْله عن أبي طالب.

(ويصح رهن المُشاع في الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في محل الحق؛ أشبه المفرز.

(ثم إن كان) المرهون بعضه (مما لا يُنقل) كالعقار (خَلَّى) الراهن


(١) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٢٤٦) رقم ١٥٠٧٦ من طريق خالد الحذاء قال: قال لي محمد بن سيرين: إن عندي غزلًا مرهونًا، فَأْتِ إياس بن معاوية - وكان قاضيًا يومئذ - فاستأذنه لي في بيعه، فإني أخاف عليه الفساد، فأذن لي.