للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أقامت شاهدًا واحدًا، لم يَحُلْ) بينه وبينها؛ لأن الواحد لا يثبت به طلاق، فأشبه عدمه.

(وإن حاكَمَ إليه مَن لا يعرف) الحاكم (لسانَه، تَرْجَم إليه مَن يَعرفُ لسانه) لأنه لا يعرف ما يترتَّب عليه الحكم إلا بذلك. والترجمة بفتح التاء والجيم: تأدية الكلام بلغة أخرى، واسم الفاعل تَرْجُمان بفتح التاء وضم الجيم، وهي أجود لغاته، وبضمهما وفتحهما معًا، والتاء والميم أصليتان، فوزن ترجم: فعلل؛ ذكره في "حاشيته" (ولا يُقبل في ترجمة، وجرح، وتعديل، ورسالة) أي: بعث من يتعرف أحوال الشهود، أو رسالة القاضي في تحليف مريض، أو مخَدَّرة، أو نحوه (وتعريف عند حاكم - ويأتي التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات - إلا قول رجلين عدلين في غير مال وزنىً) كنكاح، وحدِّ قذف، ونحوه (وفي المال يُقبل في الترجمة رجلان، أو رجل وامرأتان، وفي الزنى أربعة) رجال؛ لأن ذلك إثبات شيء يبني الحاكم حكمه عليه، فافتقر إلى ذلك، كالشهادة، والجرح، والتعديل، والرسالة. والتعريف عند الحاكم كالترجمة، كما في "المنتهى"، فيكفي فيها رجلان، أو رجل وامرأتان في المال، وفي الزنى أربعة (وذلك) المذكور من الترجمة، والجرح، والتعديل، وإبلاغ الرسالة بتعريف حال الشهود، والتعريف عند الحاكم (شهادةٌ يعتبر فيه (١) لفظُ الشهادة) فلا يكفي الإخبار به.

(و) يُعتبر - أيضًا - فيه (ما يُعتبر فيها) أي: في الشهادة من العدالة، وانتفاء الموانع (وتجب المشافهةُ) فلا يكتفى بالرقعة مع الرسول، كالشهادة.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٤٤٨): "فيها".