للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اقتراض أيضًا، وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها.

الشرط (الثاني: تماثل الدَّيْنَين) لأنها تحويل للحق ونقلٌ له، فينتقل على صفته (في الجنس، كأن يُحيل من عليه ذهبٌ بذهبٍ، و) أن يحيل (من عليه فضة بفضة، فلو أحال مَن عليه ذهبٌ بفضة، أو بالعكس) بأن أحال من عليه فضة بذهب (لم يصح) ذلك؛ للتخالف.

(و) تماثل الدينين (في الصفة، فلو أحال مَن عليه) دراهم (صحاح بمكسَّرةٍ، أو من عليه) دراهم (غورية بسُليمانية، لم يصح) ذلك، للتخالف.

(و) تماثل الدَّيْنين في (الحلول والتأجيل) بأجل واحد (فإن كان أحدهما) أي: الدَّينين (حالًّا والآخر مؤجَّلًا) لم تصح (أو كان أحدهما) مؤجلًا (إلى شهر، و) الدَّين (الآخر) مؤجَّلًا (إلى شهرين، لم تصح الحوالة) لأنها إرفاق كالقرض، فلر جُوِّزت مع الاختلاف، لكان المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها.

(ولو كان الحقان) أي: المُحال به والمُحال عليه (حالَّين، فشرط

على المحتال أن يؤخِّر حقه، أو) يؤخِّر (بعضه إلى أجل) ولو معلومًا (لم تصح) الحوالة (أيضًا) لأن الحالَّ لا يتأجَّل.

ولو قيل: يفسد الشرط، وتصح الحوالة كالشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد، ولم أرَ المسألةَ لغيره.

(فيُشترط ذلك) أي: تماثل الدَّينين فيما ذكر (كما يُشترط) ذلك (في المقاصَّة، وتقدم (١) آخر السَّلَم (٢)) بيان المقاصَّة وشروطها.


(١) في "ح" زيادة: "ذلك".
(٢) (٨/ ١٢٤ - ١٢٦).