للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعموم ما سبق (قال المسجد: معنى قولهم: تدرك بتكبيرة، بناء (١) ما خرج منها عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقت، وأنها لا تبطل، بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان، قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني، أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك.

(ومن شك في دخول الوقت لم يصل) حتى يغلب على ظنه دخوله؛ لأن الأصل عدم دخوله؛ (فإن صلى) مع الشك (فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت) لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. قال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه (٢) لا مع ما ينافي الصلاة عمدًا (٣)، أو جهلًا، أو سهوًا فسد فرضه، ونفله محتمل وجهين انتهى.

قلت: يأتي أنه يصح نفلًا إذا لم يكن عالمًا.

(فإن غلب على ظنه دخوله) أي: الوقت (بدليل من اجتهاد أو تقليد) عارف (أو تقدير الزمان بقراءة، أو صنعة) كمن جرت عادته بقراءة شيء إلى وقت الصلاة، أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة (صلى) أي: جاز له أن يصلي (إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة) الزوال ونحوه (أو إخبار عن يقين) لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره، ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن.

(والأولى: تأخيرها قليلًا احتياطًا) حتى يتيقن دخول الوقت، ويزول الشك (إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم، فيستحب التبكير) لحديث بريدة قال: "كنا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقال: بكروا


(١) في "ح": "بناء على ما خرج منها".
(٢) كالحدث، وعدم استقبال القبلة. "ش".
(٣) في "ح": زيادة "كالحدث".