للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الآداب الكبرى" (١): ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنًا أو مخزنًا ونحو ذلك: أنه يَضمن أجرته، كما نقول في الحُرِّ إذا استعمله كُرهًا.

(قال الشيخ (٢): وللإمامِ أن يأذنَ في بناء مسجد في طريق واسع، و) أن يأذن في بناءِ المسجد (عليه) أي: على الطريق الواسع (ما لم يضرَّ بالناس) وعنه: المنعُ مطلقًا (٣)، سواء بُني على ساباط (٤) أو قَنطرة جِسر. وقال أحمد (٥) - أيضًا -: حكم المساجد التي بُنيت في الطريق أن تُهدم. وعنه (٦) يجوز البناء بلا إذنه. وحيث جاز، صحَّت الصلاةُ فيه، وإلا، فوجهان. وتصحُّ فيما بُني على دَرب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه.

(ويَحرمُ أن يُبنى مسجدٌ إلى جانب مسجد، إلا لحاجة, كضيق الأول ونحوه) كخوف فِتنة باجتماعهم في مسجد واحد. وظاهره: وإن لم يقصد المضارَّة. وعبارة "المنتهى": ويَحرمُ بناء مسجد يُراد به الضَّرر لمسجد بقُربه.

(ويُكره تطيينه) بنَجِس (و) يُكره (بناؤه بنَجِس) من لَبِن أو غيره، وكذا تطبيقه بطَوابِق (٧) نجسة. ذكره في "الشرح" في باب اجتناب


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٤١٧).
(٢) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٥٦).
(٣) مسائل صالح (٢/ ٣٣٥) رقم ٩٦٩.
(٤) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق، القاموس المحيط ص/ ٦٦٩. مادة (سبط).
(٥) الورع للمرُّوذي ص/ ٢٦، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ٣٠٦.
(٦) الآداب الشرعية (٣/ ٤١٩).
(٧) في "ح": "بطوابيق" وهو الموافق لما في الشرح الكبير (٣/ ٢٨٣). والطابِق: =