للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكمل لها الصداق) فيتقرر كله بالموت؛ عقابًا له بضدِّ قصده الفاسد (ويأتي في باب) يعني كتاب (الصداق) مفصَّلًا.

(وإن أكْرَه ابنٌ عاقلٌ وارثٌ) -ولو صبيًّا (١) (ولو نقص إرثه) بوجود مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر (أو انقطع) إرثه لقيام مانع، أو حجب بأن كان ابن ابن، فحدث للمريض ابن حجبه- (امرأةَ أبيه، أو) امرأةَ (جدِّه، وهو وارثه) جملة حالية، أي: أَكره المرأة حال كونه وارثًا، ولو صار غير وارث بعد، كما تقدم (في مرضه) أي: مرض موت مورِّثه المخوف (على ما يفسخ نكاحها) متعلق بـ"أكره" (من وطء، أو غيره) بيان لما يفسخ نكاحها، وغير الوطء: إرضاع زوجة له صغرى أخرى (لم يقطع ميراثها) لأنه فَسْخٌ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد حرمانها، فلم يقطع إرثها، أشبه ما لو أبانها الزوج.

(إلا أن تكون له) أي: للزوج (امرأة ترثه سواها) لانتفاء التُّهمة إذًا، لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث (أو) كان (لم يتَّهم فيه) أي: قصد (٢) حرمانها الميراث (حال الإكراه) بأن كان ابن ابن مع وجود ابن، أو كان رقيقًا أو مباينًا لدين زوجها (أو طاوعت) المرأة ابنَ زوجها ونحوه، على وطئه ونحوه، فلا تَرِث؛ لأنها شاركته فما ينفسخ به نِكاحها، أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها، وكذا لو كان زائل العقل.

(وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها، بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة، أو) ترضع (زوجها الصغير) في الحولين خمس رضعات


(١) "ولو صبيًا" ساقطة من "ح".
(٢) في "ذ": "في قصد".