(أو رهنه رجلان) مثلًا (شيئًا، فوفَّاه أحدُهما) ما عليه (انفكَّ) الرهن (في نصيبه) لأن الراهن متعدد، فتعلَّق على كل منهما بنصيبه (كتعدُّد العقد) فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين، فمتى قضاه في شيء، انفكَّ من الرهن بقَدْر ذلك. ذكره القاضي.
(فإن أراد من انفكَّ نصيبه) من الرهن (مقاسمة المُرتَهِن، وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة، كالمكيل والموزون، فله ذلك، وإلا) بأن كان مما تنقصُه القِسمة (فلا) يجيبه المُرتَهِن؛ لما عليه من الضرر (ويُقَرُّ في يد المُرتَهِن بعضه رهنٌ وبعضه وديعة) حتى يوفي دينه دفعًا للضرر.
(وإذا حلَّ الدينُ، لزم) المدين (الراهنَ الإيفاءُ) لأنه دين حالٌّ، فلزم إيفاؤه، كالذي لا رهن به.
(فإن امتنع) المدين (من وفائه، فإن كان الراهن أذِنَ للمُرتَهِن) في بيعه (أو) أذن (العدل في بيعه، باعه) لأنه مأذون له فيه (ووفَّى الدين) من ثمنه (لكن لو باعه العدل) بإذن الراهن (اشتُرط إذن المُرتَهِن) لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن فيه (ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن) لأن الأصل بقاؤه على الإذن.
(ويجوز للعدل أو المُرتَهِن) إذا أتلف الرهن وأخذت قيمته مكانه (بيع قيمة الرهن) أو مثله (كأصله) المأخوذ عنه القيمة (بالإذن الأول) ولا يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن البدل يقوم مقام مبدله.
(فإن لم يكن) الراهن (أذن) في بيع الرهن (أو) كان (أذن) فيه (ثم عزله، رفع) المُرتَهِن (الأمر إلى حاكم فيجبره) أي: المدين (على وفاء الدَّين، أو بيع الرهن) للوفاء من ثمنه؛ لأن هذا شأن الحاكم.