للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاة الفطر (ولو) كانت (حاملًا) لأن النفقة للحمل، ولا تلزم فِطرته.

(ولا يلزم الزوج) -أيضًا- فِطرة (من لا تلزمه نفقتُها، كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه) أي: تبذل التسليم هي أو وليها. (والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاعُ بها) أي: بنت دون تسع؛ لأن الفِطرة تابعة للنفقة، كما تقدَّم.

(وتلزمه فِطرة مريضةٍ ونحوها لا تحتاج إلى نفقة) لأن عدم احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضي لها، بخلاف ما قبل.

(ومن لزم غيرَه فِطرته) كالزوجة (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي: إذن من وجبت عليه (أجزأ) إخراجه (كما لو أخرج بإذنه) لأنه أخرج عن نفسه، فأجزأه، كمن وجبت عليه (لأن الغير متحمِّل) لكونها طهرة (لا أصيل) وإن كان مخاطبًا بها.

(ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته) كالزوج القادر إذا لم يخرج فطرة زوجته (لم يلزم الغير) الذي هو الزوجة في المثال (شيء) لعدم خطابها بها (وله) أي: الغير الذي وجبت فطرته على غيره (مطالبته بالإخراج) كنفقته.

قلت: وظاهره: ولو ولدًا، فيطالب والده بها، كالنفقة.

(ولو أخرج العبد) فِطرته (بغير إذن سيده، لم يجزئه) لأنه تصرَّف في مال سيده بغير إذنه.

(وإن أخرج) من يصح تبرُّعه (عمن لا تلزمه فِطرته) كأجنبي