للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه (١)، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث.

(و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - التحف بإزاره وهو في الصلاة" (٢) وتقدم حمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة (٣)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير.

(و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود (٤)، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر (٥)، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال


(١) أثر عمر - رضي الله عنه -، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧). وأثر أنس - رضي الله عنه -, رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٧) رقم ١٦٤٩.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٠١.
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٢٩٩)، تعليق رقم ٤.
(٤) الدارقطني (٢/ ٨٤)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٧٤، حديث ٩٤٣. ورواه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٨) حديث ٣٢٧٦، ومن طريقه أحمد (٣/ ١٣٨)، وعبد بن حميد (٣/ ٨٥) حديث ١١٦٠، وأبو يعلى (٦/ ٢٦٦، ٢٧٨) حديث ٣٥٦٩، ٣٥٨٨، وابن خزيمة (٢/ ٤٨) حديث ٨٨٥، والبيهقي (٢/ ٢٦٢). وصححه النووي في المجموع (٤/ ١٠٤).
(٥) الترمذي في الصلاة، باب ١٥٤، حديث ٣٦٨، وأبو داود في الصلاة، باب ١٦٩، حديث ٩٢٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وأحمد (٦/ ١٢)، والبزار في مسنده (٤/ ١٩٤، ١٩٥) رقم ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، وابن الجارود (١/ ١٩٥) رقم ٢١٥، والروياني (٢/ ١١، ١٩) رقم ٧٣٨، ٧٥٦، والطحاوي (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، والشاشي (٢/ ٣٥١) رقم ٩٤٧، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٢) رقم ١٠٢٧، والدارقطني (٢/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلت =