للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومتوضئ) أولى من متيمم؛ لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم، فإنه مبيح.

(ومعير) في البيت المعار أولى من مستعير؛ لأنه مالك العين والمنفعة، والمستعير إنما يملك الانتفاع.

(ومستأجر أولى من ضدهم) كما تقدم، فيكون أولى من المؤجر؛ لأنه مالك المنفعة، وقادر على منع المؤجر من دخوله.

(فإن قصر إمام مسافر قضى) أي أتم (المقيم كمسبوق) ما بقي من صلاته (ولم تكره إمامته إذن، كالعكس) أي كإمامة المقيم للمسافر.

(وإن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم، خروجًا من خلاف من منعها، نظرًا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل، فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل. وجوابه: المنع، وأن الكل فرض، فلذلك قاله (١).

(وان تابعه) أي الإمام المسافر (المقيم صحت) صلاته؛ لأن المسافر إذا نوى الإتمام لزمه، فيصير الجميع فرضًا.

(ولو كان الأعمى أصم، صحت إمامته) لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم (وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف.

(ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان، وسارق، وشارب خمر، ونمام ونحوه (أو اعتقاد) كخارجي، ورافضي (ولو كان مستورًا) لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} (٢)، ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، إلا أن


(١) في "ح" و"ذ": "قال".
(٢) سورة السجدة، الآية: ١٨.