للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُمنعون من شراء كتب اللُّغة، والأدب، والنحو، والتصريف التي لا قرآن فيها) ولا أحاديث (دون كتب الأصول) أي: أصول الدين والفقه، فيمنعون من شرائها، ككتب الفقه، وأَولى.

(ويُكره بيعهم ثيابًا مكتوبًا عليها -بطراز وغيره (١) - ذِكْر الله تعالى، أو كلامه) حذارًا (٢) من أن يُمتهن.

(ويُمنعون من قراءة قرآن، و) من (إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، وإلا) أي: وإن لم يظهروهما (فلا) نتعرَّض لهما.

(وإن باعوا الخمر للمسلمين، استحقُّوا العقوبة، وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق) لبطلان بيع الخمر، وتحريم الاعتياض عنه (ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر، فلا يجمع له بين العِوض والمُعوَّض.

ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملك ثمنه) لحديث: "إنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا، حرَّمَ ثمنَهُ" (٣). (ويُصرف) ما أُخذ منه (في مصالح


(١) في "ح" و"ذ": "أو غيره".
(٢) في "ذ": "حذرًا".
(٣) أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٦٦، حديث ٣٤٨٨، والشافعي في السنن المأثورة ص / ٢٨٥، حديث ٢٦٩، وابن أبي شيبة (٦/ ١٠٠)، وأحمد (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨١، ٢٩٢) حديث ٨٦٨، ٨٨٥، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣١٢) رقم ٤٩٣٨، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٥٥) حديث ١٢٨٨٧، والدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٦/ ١٣) و (٩/ ٣٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٤٤) و (١٧/ ٤٠٢)، وفي الاستذكار (٢٦/ ٣١٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٨) حديث ١٤٧٥، والضياء في المختارة (٩/ ٥١٠) حديث ٤٩٣ - ٤٩٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحَّح إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٤). =