للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئه الصوم بغير خِلاف نعلمه. قاله في "الشرح"، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي (١) (٢).

(ويُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة) لأن ما قبله لم يوجد منه قصد القُربة، فلا يقع عبادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (٣) (فيصحُّ تطوُّع حائض) أو نُفساء (طَهُرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم، ولم يأكلا) أي: الحائض، والكافر. ولو قال "كالمنتهى": لم يأتيا فيه بمُفسِد، لكان أشمل (بصوم بقية اليوم) متعلّق بـ (تطوع). وفي "الفروع": يتوجَّه: يحتمل أن لا يصحَّ؛ لأنه لا يصحَّ منهما صومٌ.


(١) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي، شيخ الشافعية، وراوي صحيح البخاري عن الفِربري، قال عنه الذهبي: له وجوه تستغرب في المذهب. توفي سنة ٣٧١ هـ رحمه الله تعالى، انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٣١٣ - ٣١٥).
(٢) المجموع (٦/ ٢٤٩) وذكر الخلاف أيضًا عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري.
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).