للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه فِي حِجّة الوداع" (١)، وفي لفظ: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم مُتْعة النِّساء" رواه أبو داود (٢)، وفي لفظ رواه ابن ماجه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أيُّها الناس، إني كُنْتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنَّ الله حرمها إلى يوم القيامة" (٣). وروى سبرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمَّ لم نخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم (٤).

وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس "قام خطيبًا فقال: إنَّ المُتْعَة كالميتةِ والدَّم ولحمِ الخنزيرِ" (٥). قال الشافعي (٦): لا أعلم شيئًا أحلَّه الله، ثم حرمه، ثم أحلَّه، ثم حرمه؛ إلا المُتْعة.

(وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلفُّظ بشرط (فكالشرط، نصًّا (٧)، خلافًا للموفَّق) نقل أبو داود (٧) فيها: هو شبيه


(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٤، حديث ٢٠٧٢، ولفظه: "نهى عنها"، والبيهقي (٧/ ٢٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٤), وأصله في صحيح مسلم كما يأتي.
(٢) في النكاح، باب ١٤، حديث ٢٠٧٣. وأخرجه مسلم - أيضًا - في النكاح، حديث ١٤٠٦ (٢٤ - ٢٥) بلفظ: "نهى عن نكاح المتعة".
(٣) ابن ماجه في النكاح، باب ٤٤، حديث ١٩٦٢. وأخرجه - أيضًا - مسلم في النكاح، حديث ١٤٠٦ (٢١).
(٤) في النكاح، حديث ١٤٠٦ (٢٢).
(٥) أبو بكر هو غلام الخلال، وقد تقدم التعريف به (١/ ٢١٩). ولعله رواه في كتابه الشافي، ولم يطبع. وأخرجه - أيضًا - الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ١٢)، والبيهقي (٧/ ٢٠٥)، دون قوله: "قام خطيبًا".
(٦) مغني المحتاج (٣/ ١٤٢)، وإعانة الطالبين (٤/ ١٤٥).
(٧) مسائل أبي داود ص/ ١٦٤.