للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(لا) يفطر (إن صاموا) الثلاثين يومًا (بشهادة واحد) لأنه فِطرٌ، فلا يجوز أن يُسند إلى واحد، كما لو شَهِدَ بهِلال شوَّال.

(وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا الهلال، قضوا يومًا فقط، نصًّا) نقله حنبل (١)، واحتجَّ بقول علي (٢). ولأنه يبعد الغلط بيومين.

(وإن صاموا لأجل غَيم ونحوه) كَقَتَر ودخان (لم يفطروا) وجهًا واحدًا. قاله في "الشرح"؛ لأن الصوم إنما كان احتياطًا، فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أَولى.

(فلو غُمَّ هِلال شعبان ورمضان، وجب أن يُقدَّر رجب وشعبان


= الدارقطني: "وانسُكُوا". وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه أبو داود في الصوم، باب ١٣، حديث ٢٣٣٩، وعبد الرزاق (٤/ ١٦٤) حديث ٧٣٣٥، ٧٣٣٧، وأحمد (٤/ ٣١٤) (٥/ ٣٦٢)، وابن الجارود (٢/ ٤٤) حديث ٣٩٦، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٦٨ - مسند ابن عباس)، والدارقطني (٢/ ١٦٨، ١٦٩)، والبيهقي (٤/ ٢٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال (١٧/ ١٢٢). قال الدارقطني: هذا صحيح. وقال أيضًا: هذا إسناد حسن ثابت. وانظر: علل الدارقطني (٦/ ١٨٢).
وعن الحارث بن حاطب - رضي الله عنه -: أخرجه أبو داود في الصوم، باب ١٣، حديث ٢٣٣٨، والدارقطني (٢/ ١٦٧)، والبيهقي (٤/ ٢٤٧). قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح.
(١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥٤)، وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ١٥٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٦) رقم ٧٣٠٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣)، وحنبل بن إسحاق في مسائله، كما في مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥٤)، والبيهقي (٤/ ٢٥١) عن الوليد قال: صمنا على عهد علي - رضي الله عنه - ثمانية وعشرين يومًا، فأمرنا بقضاء يوم.