للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضَه، كالصوف) الموجود (واللَّبن الموجود) حين الشراء (ونحوه، أَخبر بالحال) لئلا يغرَّ المشتري، فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس.

(وإن حطَّ البائع بعضَ الثمن عن المشتري) زمن الخيارين (أو زاده) أي: زاد البائع المشتري (في الأجل) أي: أجل الثمن (أو) زاد البائع المشتري في (المثمن) بأن أعطاه شيئًا آخر مع المبيع زمن الخيارين (أو زاده) أي: البائع (المشتري في الثمن) بأن اشترى منه بعشرة، ثم زاده درهمين زمن الخيارين (أو حَطَّ) المشتري (له) أي: للبائع (في الأجل) بأن عقد معه بثمن إلى رجب، ثم قال: بل إلى جمادى الأولى، مثلًا (في مدة الخيارين) خيار المجلس والشرط (لَحِق) ذلك الفعل (بالعقد، وأَخبر) المشتري (به في) البيع بتخبير (الثمن) لأن ذلك من الثمن، فوجب إلحاقه برأس المال، والإخبار به كأصله.

(وإن حط البائع) عن المشتري (كلَّ الثمن فهو (١) هبة) ولا يبطل البيع به (وما كان) من زيادة في ثمن، أو مثمن، أو نقص منهما (بعد ذلك) أي: بعد مضي مدة الخيارين (لا يَلحق به) أي: بالعقد، للزومه، فلا يلزم الإخبار به (كخِيار وأجلٍ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه، كسائر الشروط, وتقدم.

(وكما لو جنى) المبيع (فَفَداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به (ولو كان) الفداء (في مدة الخِيارين) لأنه لم يزد به المبيع قيمة، ولا ذاتًا، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية (وكالأدوية، والمُؤنة، والكِسوة، فإنه لا يُخبِرُ به في الثمن) وجهًا واحدًا، ذكره في "الشرح" (وإن أَخبر بالحال فحَسنٌ) لأنه أتمُّ في الصدق.


(١) في "ح" زيادة: "فهو أي العقد هبة، أي: فيصير عقد البيع في هذه الحالة".