للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يَلزم الحاكمَ (إجابةُ المعسِر) إلى الحَجْر عليه (إذا طلب) المُعسِرُ (من الحاكم الحَجْر على نفسه) لأن الحجر عليه حقٌّ لغرمائه لا له.

(ويستحبُّ) للحاكم (إظهار الحَجْر عليه، لتُجتنب معاملته.

و) يُستحب (الإشهاد عليه لينتشر ذلك، وربما عُزِل الحاكم أو مات فيثبت الحَجْر عليه عند) الحاكم (الآخر، فلا يحتاج إلى ابتداء حَجْر ثانٍ) بخلاف ما إذا لم يشهد.

(وكل ما فعله المُفلِس في ماله قبل الحَجْر عليه: من البيع، والهبة، والإقرار، وقضاء بعض الغرماء، وغير ذلك، فهو نافذ) لأنه من مالكٍ جائز التصرف (ولو استغرق) التصرُّف (جميع ماله مع أنه يحرم) على المدين التصرُّف (إن أضرَّ) تصرُّفه (بغريمه) وتقدم (١).

فصل

(ويتعلَّق بالحَجْر عليه) أي: المُفلِس (أربعة أحكام:

أحدها: تعلُّق حق الغرماء بماله) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحَجْر عليه فائدة، ولأنه يُباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلِّقة به، كالرهن (فلا يُقبل إقراره) أي: المُفلِس (عليه) أي: على ماله؛ لأن حقوق الغرماء متعلِّقة بأعيان ماله، فلم يُقبل الإقرار عليه، كالعين المرهونة، حتى ولو أقرَّ بعتق عبده، لم يُقبل منه؛ لأنه لا يصح منه، فلم يُقبل إقراره به، بخلاف الراهن.


(١) (٨/ ٣٢٧).