للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المنتهى" ولم يُفرّق بين أن تكون الشهادة رُدَّت قبلُ أو لا. قال المصنف في "حاشيته": وهو غريب مناقضٌ لكلامه. انتهى. لكن كلامه في "المبدع" موافق لـ "التنقيح" قال: وظاهره: ولو بعد الفراق. انتهى. ويؤيدهما ما ذكره المصنف وغيره: لا تُقبل شهادته لموكّله فيما هو وكيل (١) فيه، ولو بعد العزْل من الوكالة.

(وتُقبل) شهادةُ أحدِ الزوجين (عليه) أي: على صاحبه، كما تقدَّم في عمودي النسب (في غير الزنى) فلا تُقبل شهادته عليها بالزنى؛ لأنه يقرّ على نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه.

(ولا) تُقبل (شهادةُ السيدِ لعبده) لأن مالَ العبدِ لسيده، فشهادتُه له شهادةٌ لنفسه. قال في "الشرح": لا تُقبل شهادتُه لعبدِه بنكاحٍ، ولا لأمَته بطلاقٍ (ولا العبدِ لسيده) لأنه يتبسَّط في ماله، وتجب فيه نفقته، فهو كالأب مع ابنه. زاد في "الرعاية الكبرى": بمال.

(قال ابنُ نصر الله: لو شَهِد عند الحاكم مَن لا تُقبل شهادةُ الحاكمِ له، كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبيٍّ، أو) شهادة (والده) أي: الحاكم (أو) شهادة (زوجته فيما تُقبل فيه شهادةُ النِّساء: يتوجَّه عَدَم قَبولها) أي: تلك الشهادة، ولعل وجهه عدم تحرّيه في عدالتهم، لكن تقدم (٢) في القضاء: يحكم بشهادتهم، كما جزم به المصنف، وصاحب "المنتهى"، وغيرهما هناك.

(وقال) ابنُ نصر الله: (لو شَهِد على الحاكم بحكمه مَن شَهِد عنده بالمحكوم فيه، الأظهر: لا تُقبل، وقال: تزكيةُ الشاهدِ رفيقَه في الشهادة


(١) في "ذ": "موكل".
(٢) (١٥/ ٩٠).