للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أراد الحاكم أن يكتب) أداء الفرع لشهادته (كَتَبه على ما ذكرنا فِي الأداء) أي: على صفة الأداء؛ ليكون ما يكتبه مطابقًا للواقع.

(وما عدا هذه المواضعَ) المذكورة فِي الاسترعاء (لا يجوز) للفرع (أن يشهد فيها على الشهادة، فإذا سَمِعه يقول) عند غير الحاكم: (أشهدُ أنَّ لفلان على فلان ألفَ دِرْهم؛ لم يَجُزْ) لمن سمعه (أن يشْهَدَ على شهادته؛ لأنه) أي: الأصل (لم يستَرْعِهِ) أي: الفرع (الشهادةَ، ولم يَعْزُها) الأصلُ (إِلَى سببٍ) من بيعٍ ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وعْدٌ، ويحتمل أن يُريد بالشهادة العِلمَ، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال؛ بخلاف ما إذا استرعاه؛ فإنَّه لا يسترعيه إلَّا على واجب، وبخلاف الإقرار؛ فإنَّه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره؛ وإنْ لم يسترعه؛ لأن الإقرارَ قولُ الإنسان على نفسه، وهو غير مُتَّهم عليها.

(ولو قال شاهدُ الأصلِ: أنا أشهدُ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألفًا، فاشْهَدْ به أنتَ عليه؛ لم يَجُزْ) للفرع (أن يشهَدَ على شهادته) لعدم الاسترعاء وإعزائها إِلَى سبب.

(ولا تثبت شهادةُ شاهدي الأصلِ إلَّا بشهادةِ شاهدين) فأكثر (يشهدان عليهما، سواءٌ شَهِدا علَى كلِّ واحدٍ منهما) أي: من الأصلين (أو شَهِد على كل شاهدِ) أصلٍ (شاهدُ) فرعٍ، كما لو شهدا بنفس الحق؛ ولأن شهود الفرع بدلٌ من شهود الأصل، فاكتفى بمثل عددهم.

(وللنساء مَدخلٌ فِي شهادة الأصل والفرع فِي كلِّ حَقٍّ يثبت بشهادتهنَّ) لأن المقصودَ من شهادتهنَّ إثبات الحقِّ الذِي يشهد به شهودُ الأصل، فيدخل النساء فيه، كما لو شهدن بأصل الحق (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو) يشهد (رجُلٌ وامرأتان على رجُلٍ وامرأتين، أو