للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كفره) أي: الكافر، وكذا لو لم يعلم؛ لأنه لا يخفى غالبًا، بخلاف الغنى (فافتقر) الغني (عند الوجوب، أو أسلم) عند الوجوب (لم يجزئه) لأنه لم يدفعها إلى مستحقها، أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم.

(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك أو ارتد) المالك (قبل الحول) فقد بان المخرَج غير زكاة؛ لانقطاع الوجوب بذلك، فإذا أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، لم يجز، و (لم يرجع) المعجَّل (على المسكين، سواء كان الدافع) له (ربُّ المال أو الساعي) وسواء (أعلمه أنها زكاة معجَّلة أو لا) لأنها دفعت إلى مستحقها، فلم يملك استرجاعها؛ لوقوعها نفلًا، بدليل ملك الفقير لها (فإن كانت) الزكاة المعجَّلة (بيد الساعي وقت التلف) أي: تلف النصاب (رجع) بها ربها؛ لتبين أنها ليست بزكاة، ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير، ولا فيما إذا مات المعجِّل أو ارتد مطلقًا. قال في "المنتهى": ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف.

(ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال، ولا) تعجيل (ما يجب في رِكاز) لأنه تعجيل لها قبل وجود سببها.

(وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربِّ المال) لقصة العباس (١). (لا إجبارُه على ذلك) لأنه لا يلزمه التعجيل (فإن استسلَفَها) أي: الزكاة الإمام أو نائبه (فتلفت بيده، لم يضمَنْها وكانت من ضمان الفقراء)


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١٠٠) تعليق رقم (١).